الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- أثر آخر: رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا ابن المبارك عن أبي بكر بن عبد اللّه بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان، أن أبا الدرداء نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو، انتهى. - حديث مرفوع: أخرجه أبو داود [عند الترمذي في "الحدود - باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو" ص 187 - ج 1، وعند أبي داود في "الحدود - باب السارق يسرق في الغزو" ص 249 - ج 2]، والترمذي، والنسائي عن بسر بن أرطاة، قال: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر"، انتهى. ولفظ الترمذي: في الغزو، قال الترمذي: حديث غريب، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، منهم الأوزاعي يرون أن لا يقام الحد في الغزو بحضرة العدو، ومخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا رجع الإِمام إلى دار الإِسلام أقام عليه الحد، انتهى. وبسر بن أرطاة، ويقال: ابن أبي أرطاة اختلف في صحبته، قال البيهقي في "المعرفة": أهل المدينة ينكرون سماع بسر بن أبي أرطاة من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فكان يحيى بن معين يقول: بسر بن أبي أرطاة رجل سوء، قال البيهقي: وذلك لما اشتهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة، انتهى. وقال ابن سعد في "الطبقات" [راجع ابن سعد: ص 130 - الثاني من السابع - .]: قال الواقدي: بسر بن أبي أرطاة أدرك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صغيرًا، ولم يسمع منه شيئًا، وقال غيره: إنه سمع منه، انتهى. واستدل البيهقي للشافعي في إقامة الحدود بدار الحرب، بإِطلاق الآيات الواردة في حد الزنى، وقطع السارق، وجلد القاذف، وبما أخرجه أبو داود في "المراسيل" عن مكحول عن عبادة بن الصامت أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: "أقيموا حدود اللّه في السفر والحضر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في اللّه لومة لائم"، ورويناه بإِسناد موصول في "السنن"، انتهى. *4* باب الشهادة على الزنا خالٍ - قوله: وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا، لأنهم قذفة، قلت: فيه أثر رواه الإِمام القاسم بن ثابت السرقسطي في "كتاب غريب الحديث" حدثنا إبراهيم بن حميد ثنا أبو الحسن ثنا الفضل بن دكين ثنا الوليد أبو الطفيل، قال: أقبل رهط معهم امرأة حتى نزلوا مكة، فخرجوا لحوائجهم، وتخلف رجل مع امرأة، فلما رجعوا وجدوه بين رجليها، وعلى مكة يومئذ نافع بن عبد الحارث الخزاعي، فشهد ثلاثة منهم أنهم رأوه يهبّ فيها، كما يهبّ المِرود في المكحلة، وقال الرابع: لم أر المرود في المكحلة، ولكن رأيت إسته يضرب إستها، ورجلاها عليه، كأذني الحمار، فكتب نافع إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن شهد الرابع بما شهد الثلاثة فارجمها، إن كانا أحصنا، وإلا فاجلدهما، وإن لم يشهد إلا بما قال، فاجلد الشهود الثلاث، وخل سبيل المرأة، انتهى. وقال: الهبّ الاهتزاز. - أثر آخر: أخرجه الحاكم في "المستدرك [عند الحاكم في "المستدرك - في المناقب" ص 448 - ج 3] في فضائل المغيرة بن شعبة" عن أبي عتاب سهل ابن حماد ثنا أبو كعب - صاحب الحرير - عن عبد العزيز بن أبي بكرة، قال: كنا جلوسًا عند باب الصغير الذي في المسجد، أبو بكرة، وأخوه نافع، وشبل بن معبد، فجاء المغيرة بن شعبة يمشي في ظلال المسجد، والمسجد يومئذ من قصب، والمغيرة يومئذ أمير البصرة، أمره عليها عمر بن الخطاب، فانتهى إلى أبي بكرة، فسلم عليه، فقال له أبو بكرة: أيها الأمير [وفي "المستدرك - بعد قوله: أيها الأمير! ما أخرجك من دار الامارة؟ قال: أتحدث إليكم، فقال له أبو بكرة، الخ، ولم أجد هذه العبارة في النسخة الخطية، ولا المطبوعة من التخريج، ولا يرتبط الكلام إلا بها] ليس لك ذلك، اجلس في بيتك، وابعث إلى من شئت، فتحدث معه، قال: يا أبا بكرة ولا بأس، ثم دخل المغيرة من باب الأصغر، حتى تقدم إلى باب أم جميل، امرأة من قيس فدخل عليها، فقال أبو بكرة: واللّه لا صبر لي على هذا، ثم بعث غلامًا له، وقال له: ارق الغرفة، وانظر من الكوة، فذهب، فنظر، فلم يلبث أن رجع، فقال: وجدتهما في لحاف، فقال أبو بكرة للقوم: قوموا معي، فقاموا، فبدأ أبو بكرة، فنظر، ثم استرجع، ثم قال لأخيه: انظر، فنظر، قال له: ما رأيت؟ قال: الزنا محصنًا، ثم قال لشبل: انظر، فنظر، فقال مثل ذلك، ثم قال: يا زياد، انظر، فنظر، فقال مثل ذلك، فقال: أشهد اللّه عليكم؟ قالوا: نعم، ثم كتب أبو بكرة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بما رأى، فبعث عمر أبا موسى الأشعري - أميرًا على البصرة - أن يرسل إليه المغيرة، ومعه أبو بكرة، وشهوده، فلما قدم أبو موسى أرسل بالمغيرة، وأبي بكرة، وشهوده، وقال للمغيرة: ويل لك إن كان مصدوقًا عليك، وطوبى لك إن كان مكذوبًا عليك، فلما قدموا على عمر، قال لأبي بكرة: هات ما عندك، قال: أشهد أني رأيت الزنا محصنًا، ثم تقدم أخوه نافع، فقال: نحو ذلك، ثم تقدم شبل بن معبد النجلي، فقال: نحو ذلك، ثم تقدم زياد، فقال له: ما رأيت؟ قال: رأيتهما في لحاف، وسمعت نفسًا عاليًا، ولا أدري ما وراء ذلك، فكبر عمر، وفرح إذ نجا المغيرة، وضرب القوم الحد، إلا زيادًا، انتهى. وسكت عنه. - طريق آخر: رواه عبد الرزاق في "تفسيره" أخبرنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب، قال: شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر بالزنا، ونكل زياد، فحد عمر الثلاثة، ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكانت شهادته لا تقبل حتى مات، وعاد مثل النصل من العبادة، انتهى. - طريق آخر: أخرجه الطبراني في "معجمه" [قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ص 280 - ج 6: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح] عن عبد الرزاق ثنا الثوري عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، قال: شهد أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة أنهم نظروا إليه كما ينظرون إلى المرود في المكحلة، ونكل زياد، فقال عمر: هذا رجل لا يشهد إلا بحق، ثم جلدهم عمر الحد، انتهى. ورواه ابن سعد في "الطبقات [قلت: لم أجد هذا الأثر في "الطبقات في ترجمة المغيرة".] - في ترجمة المغيرة" أخبرنا الواقدي حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، فذكره بلفظ عبد الرزاق، وزاد: قال: وكان ذلك سنة سبعة عشر، ثم ولاه عمر بعد ذلك الكوفة، يعني المغيرة، انتهى. *4* باب حد الشرب - حديث: روي عنه عليه السلام: - من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، قلت: روي من حديث أبي هريرة، ومن حديث معاوية، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث قبيصة بن ذؤيب، ومن حديث جابر، ومن حديث الشريد، ومن حديث الخدري، ومن حديث عبد اللّه بن عمرو، ومن حديث جرير، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث شرحبيل بن أوس، ومن حديث غطيف.
|